21 باب استحباب التكبير في الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى إلا أن ينفر في النفر الاول فيقطعه وعقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر وكيفية التكبير فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه الحكم بالاستحباب وبالوجوب عقيب الفريضة والنافلة وحمل على تأكد
يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر و هو أن يقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما أبلانا لقوله عز و جل : " و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم " و بالاضحى في الامصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، و في منى في دبر خمس عشرة صلوات مبتدئا به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، و يزاد في هذا التكبير : و الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .21 باب استحباب التكبير في الاضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى الا ان ينفر في النفر الاول فيقطعه و عقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر و كيفية التكبير (9855) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز و جل : " و اذكروا الله في أيام معدودات " قال : التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، و في الامصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الاولى أمسك أهل الامصار ، و من أقام بمنى فصلى بها الظهر و العصر فليكبر .2 و بالاسناد عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ، فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة و في سائر الامصار في دبر عشر صلوات ، و أول التكبير في دبر صلاة الظهرالباب 21 - فيه 15 حديثا : (1) الفروع ج 1 ص 306 أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 5 في 4 / 8 من العود إلى منى .(2) الفروع ج 1 ص 306 - يب ج 1 ص 523 " باب الرجوع إلى منى " و 292 صا " باب ان التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب " - الفقية ج 1 ص - العلل ص 153 الخصال ج 2 ص 92 .