41 باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة فيه ثلاثة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


41 باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة فيه ثلاثة أحاديث .

وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال ، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه .

و رواه الصدوق مرسلا نحوه .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدمه و لم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به و بني على صلاة الذي كان قبله .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان ( مسكان ) عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته .

41 باب كراهة استنابة المسبوق و لو بالاقامة

(10955) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن

(3) الفروع ج 1 ص 106 - الفقية ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .

(4) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 .

(5) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .

يأتى ما يدل على كراهة ذلك في ب 41 .

الباب 41 - فيه 3 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .

/ 555