41 باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة فيه ثلاثة أحاديث .
وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال ، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه .و رواه الصدوق مرسلا نحوه .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .4 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدمه و لم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به و بني على صلاة الذي كان قبله .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .5 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان ( مسكان ) عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( ع ) قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته .41 باب كراهة استنابة المسبوق و لو بالاقامة (10955) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن(3) الفروع ج 1 ص 106 - الفقية ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .(4) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 .(5) يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 217 .يأتى ما يدل على كراهة ذلك في ب 41 .الباب 41 - فيه 3 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 258 - صا ج 1 ص 218 .