3 باب ان من خاف لصا أو سبعا أو عدوا وجب أن يصلي بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة ويتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته إذا لم يقدر على النزول فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في القيام ومكان المصلي والقبلة والتيمم وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


3 باب ان من خاف لصا أو سبعا أو عدوا وجب أن يصلي بحسب الامكان قائما مؤميا ولو على الراحلة أو إلى غير القبلة ويتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته إذا لم يقدر على النزول فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في القيام ومكان المصلي والقبلة والتيمم وإلى ما يأتي .

خلفه فيصلي بهم ، ثم ينتصب قائما و يصلون تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض فيكون للاولين قراءة و للاخرين قراءة .

8 و عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوهم ، و فرقة خلفه كما قال الله تعالى فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما و يقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم و يجئ الاخرون و الامام قائم فيكبرون و يدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم فيكون للاولين استفتاح الصلاة بالتكبير و للاخرين التسليم من الامام ، فإذا سلم الامام قام كل إنسان من الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة فتمت للامام ركعتان و لكل إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، و الاخرى وحدانا الحديث .

أقول : حمل الشيخ و غيره هذه الاحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير .

3 باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى بحسب الامكان قائما مؤميا و لو على الراحلة أو إلى القبلة ، و تيمم من لبد سرجه أو عرف دابته ، إذا لم يقدر على النزول 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز و جل : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يصلي ؟ و ما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي ؟ قال : يكبر و يؤمي برأسه إيماء .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

(8) تفسير العياشي : ج 1 ص 272 ، أورد بعده في 8 / 4 و ذيله في الحديث الاول ههنا .

الباب 3 - فيه 12 حديثا :

(1) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 338 .




/ 555