13 باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئا أقول : و تقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة و القنوت .
13 باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة
(9495) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ؟ اقدم الركعات يوم الجمعة ، أم اصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
2 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و عن ابن أبي عمير و فضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين التين عند الزوال يوم الجمعة ، قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت : أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة ؟ قال : لا بل تصليها بعد الفريضة .
4 و في ( المجالس و الاخبار ) باسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49 من القراءة .
الباب 13 - فيه 9 أحاديث :
(1) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 206
(2) يب ج 1 ص 248 - صا ج 1 ص 207 أورده أيضا في 9 / 8 في التهذيب و الاستبصار المطبوعين : ابن مسكان ، عن ابن أبى عمير ، و فضالة ، عن حسين ، عن ابن أبى عمير .
(3) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 206 " المجالس ص 75 .
"