16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهية فيه خمسة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهية فيه خمسة أحاديث .

أبي عبد الله ( ع ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، و الابرص ، و المجنون ، و ولد الزنا ، و الاعرابي .

و رواه الشيخ كما سبق أقول : هذا محمول على الكراهة قاله الشيخ و غيره .

6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الابرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا ، و الاعرابي لا يؤم المهاجرين .

و رواه الصدوق مرسلا .

16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

(10800) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه .

الحديث .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، و فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به .

و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) و ذكر مثله .

3 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم .

(6) الفروع ج 1 ص 105 - الفقية ج 1 ص 125 أورد قبله في 5 / 21 و صدره في 1 / 16 و قطعة منه في 2 / 14 .

الباب 16 - فيه 5 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 105 أورد بعده في 5 / 21 و ذيله في 6 / 15 و أورد قطعة منه في 2 / 14 .

(2) يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 .

(3) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 .

" ج 25 "

/ 555