16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهية فيه خمسة أحاديث .
أبي عبد الله ( ع ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، و الابرص ، و المجنون ، و ولد الزنا ، و الاعرابي .و رواه الشيخ كما سبق أقول : هذا محمول على الكراهة قاله الشيخ و غيره .6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الابرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا ، و الاعرابي لا يؤم المهاجرين .و رواه الصدوق مرسلا .16 باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة (10800) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه .الحديث .2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، و فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به .و عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) و ذكر مثله .3 و عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم .(6) الفروع ج 1 ص 105 - الفقية ج 1 ص 125 أورد قبله في 5 / 21 و صدره في 1 / 16 و قطعة منه في 2 / 14 .الباب 16 - فيه 5 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 105 أورد بعده في 5 / 21 و ذيله في 6 / 15 و أورد قطعة منه في 2 / 14 .(2) يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 .(3) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 212 ." ج 25 "