16 باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد الامع الخوف ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن فيه حديث دال على الحكم الاول وإشارة إلى ما مر في الجمعة من نص الحكم الثاني .
فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، و من قعد فلا يضره ، و ليصل الظهر ، و خطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة .
و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه إلى قوله : فلا يضره .
(9830) 2 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، و من لم يفعل فان له رخصة ، يعني من كان متنحيا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبة الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له .
قال محمد بن أحمد بن يحيى : و أخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه .
16 باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف ، و وجوب إخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن
(2) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 292
(3) يب ج 1 ص 292 الباب 16 - فيه حديث :
(1) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 292 .