24 باب عدم وجوب شيئ لسهو الامام مع حفظ المأموم وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتر كوافي السهو أوسها الامام مع اختلاف المأمومين فيه تسعة أحاديث وفيه لا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر ولا في الاولتين ولا في نافلة وجواز الاعتماد على الغير
شك فليمض في صلاته .
أقول : و تقدم ما يدل عى ذلك في أفعال الصلاة ، و في الوضوء ، و في أحاديث الشك في الركوع و السجود و يأتي ما يدل عليه .
24 باب عدم وجوب شيء بسهو الامام مع حفظ المأموم و كذا العكس و وجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سهى الامام مع اختلاف المأمومين 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الرضا ( ع ) قال : الامام يحمل أوهام من خلفه ، إلا تكبيرة الافتتاح و رواه الصدوق باسناده عن محمد ابن سهل مثله .
3 و باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على الامام سهو ، و لا على من خلف الامام سهو .
الحديث و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله .
تقدم ما يدل على حكم الشك أو السهو في الافعال في ج 2 في ب 30 و 32 من القراءة و 2 ر 11 وب 12 و 13 من الركوع و فى 1 ر 14 وب 15 من السجدة .
و حكم الشك في الوضوء في ج 1 في ب 42 من الوضوء و غيره ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 و 29 و 30 .
الباب 24 - فيه 9 أحاديث :
(1) يب ج 1 ص 332 و 236 .
(2) يب ج 1 ص 332 - الفقية ج 1 ص 133 أورده أيضا في ج 2 في 6 ر 2 من تكبيرة الاحرام .
(3) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 100 أورد تمامه في 1 ر 25 .