50 باب استحباب شراء شيئ من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للاهل وكراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المساجد وإلى ما يأتي .
و سميناه ثانيا لانه يقع عقيب الاذان الاول انتهى .
و بعض فقهائنا حمله على أذان العصر لانه ثالث باعتبار الاذان و الاقامة للظهر ، و يدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الاذان و في المواقيت مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها .
50 باب استحباب شراء شيء من الفاكهة و اللحم يوم الجمعة للاهل ، و كراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية 1 محمد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشيء من الفاكهة و اللحم حتى يفرحوا بالجمعة .
2 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه و لو بالحصى .
و رواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام و رواه في ( الخصال ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام المساجد و يأتي ما يدل عليه .
تقدم ما يدل على حكم الجمع في ب 36 من الاذان و ذيله و ما يدل على تقديم العصر هنا في ب 9 .
الباب 50 - فيه حديثان :
(1) الفقية ج 1 ص 138 و رواه الصدوق في الخصال ج 2 ص 29 باسناده عن دارم بن قبيصة مثله .
(2) الفقية ج 1 ص 138 - الخصال ج 2 ص 31 - يب ج 1 ص 323 - الخصال ص .
راجع ب 16 و 27 من المساجد لحكم الاخير ، و يأتي ما يدل عليه بإطلاقه في ب 51 .