12 باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتأكدها مع الاستيعاب وعدم اشتراطها بها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي في الجماعة وإلى عموم أحاديث الكسوف .
11 باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القبلة والقيام .
11 باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول ، قال : فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل ( الفضيل ) الواسطي مثله .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما في القبلة و في القيام .
12 باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، و تأكد الاستحباب مع الاستيعاب و عدم اشتراطها بها
(9975) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : جماعة و غير جماعة .
2 و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم و أيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده .
الحديث .
الباب 11 - فيه حديث :
(1) الفقية ج 1 ص 177 - الفروع ج 1 ص 129 - قرب الاسناد ص 274 - يب ج 2 ص 335 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 من القبلة و ذيله و فى أبواب القيام .
الباب 12 - فيه 3 أحاديث :
(1) يب ج 1 ص 336
(2) يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 3 / 7 .