73 باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء وكراهة الجماعة منها في بطون الاودية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القبلة والقيام وفيه أنهم يصلون قياما ومع العجز جلوسا .
جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها .أقول : الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة ، أو مخصوص بغير الحدث مما ذكر .3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف و قد تمت صلاته 4 و قد تقدم حديث أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المسافر إذا أم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .73 باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء ، و كراهة الجماعة فيها في بطون الاودية 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه و أيوب بن نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ( عنبسة ) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ، فقال : لا بأس .(11090) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة 3 و عنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى ( ع )(3) قرب الاسناد : ص 94 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 2 في 4 / 40 من القراءة و فى 4 / 42 من قراءة القرآن .(4) تقدم في 6 / 18 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 / 2 من القواطع : وهنا في 1 ر 39 وب 40 و 43 .الباب 73 - فيه 4 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 337 ، صا : ج 1 ص 221 ، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 13 من القبلة .(2) يب ج 1 ص 337 ، أورده أيضا في ج 2 في 9 ر 13 من القبلة .(3) يب : ج 1 ص 337 ، صا : ج 1 ص 221 ، بحار الانوار : ج 4 ص 155 ، قرب الاسناد : ص 98 .