64 باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الامام بل يركع ثم يلحقه وكذا لا تبطل بنسيان الاذكار ولا بالتسليم قبله سهوا وان له نية الانفراد مع العذر فيه خمسة أحاديث .
محمد بن عبد الله ، عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الامام يصلي في موضع و الذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع و الذين خلفه في موضع أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم مستويا الحديث .4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : و سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس .64 باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الامام بل يركع ثم يلحقه ، و كذا لا تبطل بنسيان الاذكار و لا بالتسليم قبله سهوا ، و ان له نية الانفراد مع العذر 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الامام و سها الرجل و هو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه و انحط للسجود ، أ يركع ثم يلحق بالامام و القوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم ، و لا شيء عليه .(11050) 2 و عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو و ينصرف و يدع الامام .و رواه الشيخ و الصدوق باسنادهما عن علي بن جعفر ،(4) بحار الانوار ج 4 ص 150 .الباب 64 - فيه 5 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 261 أورده أيضا في 4 / 17 من صلاة الجمعة .(2) يب ج 1 ص 235 - الفقية ج 1 ص 132 - قرب الاسناد ص 95 فيه : أو يعرض له كيف يصنع .و الحديث موجود في المسائل أيضا : راجع بحار الانوار ج 4 ص 156 ." ج 29 "