6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجد ران والاذان خروجا وعودا فيه عشرة أحاديث وفيه معارض محمول على التقية - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجد ران والاذان خروجا وعودا فيه عشرة أحاديث وفيه معارض محمول على التقية

لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضأ ما قصرت ، و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و الامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع و الطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي .

6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الاذان خروجا وعودا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد السفر ( فيخرج ) متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .

قال الكليني : و روى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، و فضالة عن العلاء مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن محمد ( أحمد ) يسأله عن السفر في كم التقصير ؟ فكتب ( ع ) بخطه و أنا أعرفه : قد كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب اليه : في عشرة أيام .

أقول : المسألة الاولى و جوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص ، و ليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت و إن كان جائزا قبله ، و الضابط ما تقدم ،

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و حكم التردد في 10 و 11 / 3 .

الباب 6 - فيه 10 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 121 - الفقية : ج 1 ص 142 - يب : ج 1 ص 137 و 318 و 417 ذيله : قال : قلت : الرجل يريد .

إلى آخر ما يأتى في 1 / 21 .

(2) يب : ج 1 ص 415 .

، صا ج 1 ص 114 .

في التهذيب و فى نسخة من الاستبصار جعفر بن أحمد .

/ 555