6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجد ران والاذان خروجا وعودا فيه عشرة أحاديث وفيه معارض محمول على التقية
لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضأ ما قصرت ، و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه ، و الامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع و الطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي .6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الاذان خروجا وعودا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : الرجل يريد السفر ( فيخرج ) متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .قال الكليني : و روى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، و فضالة عن العلاء مثله .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن محمد ( أحمد ) يسأله عن السفر في كم التقصير ؟ فكتب ( ع ) بخطه و أنا أعرفه : قد كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب اليه : في عشرة أيام .أقول : المسألة الاولى و جوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص ، و ليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت و إن كان جائزا قبله ، و الضابط ما تقدم ،تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و حكم التردد في 10 و 11 / 3 .الباب 6 - فيه 10 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 121 - الفقية : ج 1 ص 142 - يب : ج 1 ص 137 و 318 و 417 ذيله : قال : قلت : الرجل يريد .إلى آخر ما يأتى في 1 / 21 .(2) يب : ج 1 ص 415 .، صا ج 1 ص 114 .في التهذيب و فى نسخة من الاستبصار جعفر بن أحمد .