16 باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة والفصل بينهما بجلسة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


16 باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة والفصل بينهما بجلسة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي

3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لانه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته و تفرقوا و قالوا : ما نصنع بمواعظه و هو لا يتعظ بها و قد أحدث ما أحدث ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة .

أقول : هذا غريب لم يروه إلا الصدوق ، و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطا من الراوي أو من الناسخ و أصله يوم العيد ، لما يأتي في محله ، و يحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة 4 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده الاتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة و جعلت في العيدين بعد الصلاة ، لان الجمعة أمر دائم و تكون في الشهر مرارا و في السنة كثيرا و إذا كثر ذلك على الناس ملوا و تركوا و لم يقيموا عليه و تفرقوا عنه ، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة و لا يتفرقوا و لا يذهبوا ، و أما العيدين فانما هو في السنة مرتين و هو أعظم من الجمعة و الزحام فيه أكثر و الناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم ، و ليس هو كثيرا فيملوا و يستخفوا به .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

16 باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة و الفصل بينهما بجلسة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن أول من خطب و هو جالس معاوية و استأذن الناس

(3) الفقية ج 1 ص 141

(4) علل الشرايع ص 98 - عيون الاخبار ص 257 أخرجه أيضا في 12 ر 11 من العيدين .

تقدم ما يدل على وجوب الخطبتين و غيره في ج 2 في 1 ر 2 من أعداد الفرائض و فى ب 73 من القراءة وهنا في 4 ر 1 و 2 و 4 و 6 و 10 ر 2 وب 3 و 3 ر 5 وب 6 و 1 ر 7 و يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 25 و 53 و 58 .

راجع ج 4 ، ب 3 من الاعتكاف .

الباب 16 - فيه 3 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 251 .

/ 555