16 باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة والفصل بينهما بجلسة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لانه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته و تفرقوا و قالوا : ما نصنع بمواعظه و هو لا يتعظ بها و قد أحدث ما أحدث ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة .أقول : هذا غريب لم يروه إلا الصدوق ، و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطا من الراوي أو من الناسخ و أصله يوم العيد ، لما يأتي في محله ، و يحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة 4 و في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده الاتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة و جعلت في العيدين بعد الصلاة ، لان الجمعة أمر دائم و تكون في الشهر مرارا و في السنة كثيرا و إذا كثر ذلك على الناس ملوا و تركوا و لم يقيموا عليه و تفرقوا عنه ، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة و لا يتفرقوا و لا يذهبوا ، و أما العيدين فانما هو في السنة مرتين و هو أعظم من الجمعة و الزحام فيه أكثر و الناس فيه أرغب ، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم ، و ليس هو كثيرا فيملوا و يستخفوا به .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .16 باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة و الفصل بينهما بجلسة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن أول من خطب و هو جالس معاوية و استأذن الناس(3) الفقية ج 1 ص 141 (4) علل الشرايع ص 98 - عيون الاخبار ص 257 أخرجه أيضا في 12 ر 11 من العيدين .تقدم ما يدل على وجوب الخطبتين و غيره في ج 2 في 1 ر 2 من أعداد الفرائض و فى ب 73 من القراءة وهنا في 4 ر 1 و 2 و 4 و 6 و 10 ر 2 وب 3 و 3 ر 5 وب 6 و 1 ر 7 و يأتي ما يدل عليه في ب 16 و 25 و 53 و 58 .راجع ج 4 ، ب 3 من الاعتكاف .الباب 16 - فيه 3 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 251 .