26 باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السجود والتشهد وفيه قضاء الركعة الفائته والتكبير . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


26 باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السجود والتشهد وفيه قضاء الركعة الفائته والتكبير .

حديث قال : ليس على السهو سهو ، و لا على الاعادة إعادة و رواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه مثله .

2 و عنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا سهو في سهو .

3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و لا سهو في سهو .

26 باب وجوب قضأ التشهد و السجدة بعد التسليم إذا نسيهما و يسجد للسهو 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء ( سهوا ) و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان .

أقول : قضأ التكبير مستحب كفعله في محله و المراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مر .

2 و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ، إذا قمت في الركعتين الاولتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، و إن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله

(2) الفروع ج 1 ص 99 تقدم الحديث بتمامه عنه و عن كتب اخرى في 8 / 24 .

(3) الفقية ج 1 ص 117 أخرج تمامه في 8 / 24 راجع 2 / 32 .

الباب 26 - فيه 5 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 236 - الفقية ج 1 ص 116 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 12 من الركوع وهنا في 7 / 23 .

(2) يب ج 1 ص 234 - الفروع ج 1 ص 99 .

/ 555