* أبواب قضاء الصلوات * 1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أوجنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس وتقديم الفائتة على الحاضرة والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الاثناء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وال
33 باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله ووجوب قرائة الفاتحة عينا في صلاة الاحتياط فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان .أقول : و تقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا و في أفعال الصلاة .33 باب جواز حفظ الغير عدد الركعات و العمل بقوله و وجوب قراءة الفاتحة عينا في صلاة الاحتياط 1 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : ذكرت لابي عبد الله ( ع ) السهو فقال : و ينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في سهو الامام و المأموم ، و قد تقدم ما يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو ، و هو يحصل من حفظ الغير ، و ربما حصل العلم من بعض المخبرين ، و على حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة .أبواب قضأ الصلوات 1 باب وجوب قضأ الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، و وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة و العدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الا ثناءتقدم في ب 27 و 28 و 29 من القراءة أنه لا شئ عليه ، راجع ب 7 و 8 و 9 من التشهد وهنا 8 ر 3 و تقدم ما يدل عليه في 14 ر 3 وب 4 و ذيله وب 5 و في 5 و 9 ر 10 وب 11 و 14 و في 9 ر 19 وب 23 و 24 و يأتي ما يدل عليه في 5 ر 48 من الجماعة .الباب 33 - فيه حديث : (1) السرائر ص 478 .تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20 وب 44 راجع ب 7 و 40 من الجماعة .أبواب قضأ الصلوات - فيه 13 بابا الباب : 1 فيه 9 أحاديث .