72 باب ان الامام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحو هما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل استحب للمأمومين ذلك وكذا إذا كان الامام مسافرا وانتهت صلاته فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يجعل ثوبه على انفه وينصرف . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


72 باب ان الامام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحو هما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل استحب للمأمومين ذلك وكذا إذا كان الامام مسافرا وانتهت صلاته فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يجعل ثوبه على انفه وينصرف .

71 باب استحباب دعاء الامام لنفسه وأصحابه وكراهة الاختصاص بالدعاء دونهم فيه حديث وإشارة إلى ما عر

71 باب استحباب دعاء الامام لنفسه و أصحابه ، و كراهة الاختصاص بالدعاء دونهم 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن سليمان ابن سماعة ، عن عمه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم .

و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : بالدعاء دونهم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

72 باب ان الامام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل استحب للمأمومين ذلك ، و كذا إذا كان الامام مسافرا و انتهت صلاته

(11085) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الامام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر مثله .

2 قال : و قال أمير المؤمنين ( ع ) : ما كان من إمام تقدم في الصلاة و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة ، و إن كان

الباب 71 - فيه حديث :

(1) يب : ج 1 ص 333 : الفقية : ج 1 ، تقدم الحديث في ج 2 في 2 ر 40 من الدعاء .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 40 من الدعاء و ذيله .

الباب 72 فيه 4 أحاديث :

(1) يب : ج 1 ص 333 : الفقية : ج 1 ص 133 .

(2) الفقية : ج 1 ص 132 .

/ 555