53 باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالفرض وعكسه في الاعادة وحكم من صلى الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه أو صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلي الواحدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المواقيت وإلى ما يأتي وفيه جواز الصلاتين خل
على استثناء المرأة من هذا الحكم .
53 باب جواز اقتداء المفترض بمثله و ان اختلف الفرضان و المتنفل بالمفترض و عكسه في الاعادة و نحوها ، و حكم من صلى الظهر خلف من يصلى العصر و عكسه ، أو صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلى الواحدة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل إمام قوم فصلى العصر و هي لهم الظهر ، قال : أجزأت عنه و أجزأت عنهم .
2 و باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن إمام كان في الظهر فقامت إمرأة بحياله تصلي معه و هي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ و ما حال المرأة في صلاتها معها و قد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها .
أقول : يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال ، و تكون الاعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لاشهر مذاهب العامة .
(11010) 3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و إمامهم يكون في طريق مكة أو ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الاولى ، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا .
أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر .
الباب 53 - فيه 9 أحاديث :
(1) يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220
(2) يب ج 1 ص 260 .
(3) يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220 .