6 باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
(9940) 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بريد بن معاوية و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فان تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى .6 باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر و أنا عند أبي عبد الله ( ع ) في شهر رمضان فوثب و قال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا إلى مساجدكم .2 محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره و ينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم .3 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن الشمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد ، و لكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .(4) الفقية ج 1 ص 177 راجع 3 و 4 و 5 و 10 / 1 و 4 ر 2 وب 4 فانها تدل على تعين ذلك الا ان يخاف فوت الفريضة .الباب 6 - فيه 3 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 336 (2) الفقية ج 1 ص 175 (3) المقنعة ص 35 .تقدم ما يدل عليه في 4 / 2 و يأتي ما يدل عليه في 5 ر 7 .