21 باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافرأ وبالعكس هل يجب عليه القصر ام التمام فيه ثلاثة عشر حديثا واشارة إلى ما مر وفيه اختلاف واعتبار حال الاداء أقوى دلالة وسندا وأكثر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


21 باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافرأ وبالعكس هل يجب عليه القصر ام التمام فيه ثلاثة عشر حديثا واشارة إلى ما مر وفيه اختلاف واعتبار حال الاداء أقوى دلالة وسندا وأكثر .

20 باب ان المسافر اذا نوى الاقامة في اثناء الصلاة وجب عليه الاتمام فيه حديثان واشارة إلى ما مر من العموم .

و قد تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

20 باب ان المسافر إذا نوى الاقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الاتمام 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الاول ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الاقامة .

محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن علي ابن يقطين مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه مثله .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الاقامة و هو في صلاته أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الاقامة .

أقول : و قد تقدم ما يدل على ذلك عموما .

21 - باب حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر ) أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التمام

(11315) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم في ( حديث ) قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى

تقدم ما ينافى ذلك في ب 7 و 4 ر 8 راجع ب 14 .

الباب 20 - فيه حديثان :

(1) الفقية ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 318 : تقدم ذيله في 1 ر 10

(2) يب ج 1 ص 318 .

تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 15 .

الباب 21 - فيه 14 حديثا و فى الفهرست 13 حديثا و الظاهر انه عد روايتي السرائر واحدا و فى المصدر هو واحد .

(1) يب ج 1 ص 137 و 318 و 417 - الفروع ج 1 ص 121 - الفقية ج 1 ص 142 تقدم صدره في 1 ر 6 .

/ 555