8 باب استحباب اعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الاعادة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب إطالتها .
أنه يقرأ و يركع ، ( و يقرأ و يركع ) أربع ركعات ثم يسجد الخامسة ثم يقوم فيفعل مثل ذلك .13 و عنه قال : و سألته عن القراءة في صلاة الكسوف و هل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ؟ قال : إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، و إن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، و لا تقل سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها .علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله و كذا الذي قبله .عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) مثله و كذا الذي قبله .14 محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الشيخ في ( الخلاف ) عن علي ( ع ) أنه جهر في الكسوف .قال الشيخ : و عليه إجماع الفرقة .8 باب استحباب اعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء و عدم وجوب الاعادة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد .2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول(13) السرائر ص 469 - بحار الانوار ج 4 ص - قرب الاسناد ص 99 .(14) الذكرى ص 245 قال الشيخ في الخلاف ص 104 بعد ما قال : ان السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة : دليلنا ما روى عن على عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة .و عليه إجماع الفرقة .الباب 8 فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 299 .(2) يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 10 ر 10 .