6 باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .

9 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : صلى حسن و حسين خلف مروان و نحن نصلي معهم .

10 أحمد بن محمد بن عيسى ، في نوادره عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم و الصلاة خلفهم ، فقال : هذا أمر شديد لم تستطيعوا ذلك ، قد أنكح رسول الله صلى الله عليه و آله وصلى علي ( ع ) وراءهم .

11 و عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن مناكحة الناصب و الصلاة خلفه ، فقال : لا تناكحه و لا تصل خلفه أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقية ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

6 باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه

(10730) 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) انه قال : ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية و هو متوضأ إلا كتب الله له بها خمسا و عشرين درجة فارغبوا في ذلك .

2 و باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت و يفرغ ثم يأتيهم و يصلي معهم و هو على وضوء إلا كتب الله له خمسا و عشرين درجة .

3 و عنه ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : أيضا إن على بأبي مسجدا يكون فيه

(9) بحار الانوار ج 4 ص 153 .

( 10 و 11 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : لم يطبع : و مخطوطه ليس عندي .

و قد طبع منه أبواب الصيام إلى آخر الديات في آخر فقه الرضا .

و الحديثان يوجدان في ص 71 منه .

لعله اشار بقوله : تقدم إلى إطلاقات الابواب المتقدمة .

و يأتي ما يدل عليه في ب 6 راجع ما يأتى في ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة ، و فى ج 6 في 2 / 26 من الامر بالمعروف ، و لعل روايات الاتية هناك الدالة على التقية تدل عليه .

الباب 6 - فيه 9 أحاديث :

(1) الفقية ج 1 ص 127 ( 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 134 .

/ 555