4 باب وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا في الصلاة أو مع ظن الفراغ فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم متعمدا أعاد . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


4 باب وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا في الصلاة أو مع ظن الفراغ فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم متعمدا أعاد .

أذان و لا اقامة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القبلة و قواطع الصلاة و غيرها و يأتي ما يدل عليه .

4 باب وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا في الصلاة أو مع ظن الفراغ 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة : يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين الحديث .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل دعاه رجل و هو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته و يكبر تكبيرا كثيرا .

أقول : ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو ، و هو حق إذ لا تعرض فيه لهما بنفي و لا إثبات .

(10440) 3 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات و من تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في الشك بين الثنتين و الاربع و في سهو الامام و المأموم و غير ذلك .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 2 في ب 9 من القبلة وب 25 من القواطع ، و يأتي ما يدل عليه في ب 6 .

الباب 4 - فيه 3 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 190 أورد ذيله في 1 / 5 .

(2) يب ج 1 ص 236 - صا ج 1 ص 191 أخرجه عن الفقية في ج 2 في 3 / 25 من القواطع .

(3) الفقية ج 1 ص 118 .

تقدم ما يدل عليه في 10 و 16 / 3 راجع 5 و 9 و 20 / 3 يأتى ما يدل عليه في 2 / 11 .

/ 555