7 باب عدم إجزاء ركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 باب عدم إجزاء ركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة فيه حديث .

أبي جعفر ( ع ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص منه ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، و إن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما .

و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله .

5 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلي المكتوبة ، قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

7 باب عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة و ان كانت في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) : رجل يقضي شيئا من صلاة الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة ، أ تحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله في ذلك ؟ فوقع ( ع ) يحسب له بالضعف ، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان .

(5) يب ج 1 ص 319 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 .

و يأتي ما يدل عليه في 1 / 8 حيث ان ظاهر قوله : يقضى ما فاته ذلك و كذلك الكلام فيما تقدم ، و تقدم في 5 / 2 من القراءة جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب في القضاء .

الباب 7 - فيه حديث :

(1) الفروع ج 1 ص 127 .

/ 555