61 باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده فيه حديث واشارة إلى ما مر .
60 باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما فيه حديث وفيه جواز كون الامام أسفل منهن .
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله .3 و عنه ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق و يكون بينهم و بينه ستر ، أ يجوز أن يصلي بهم ؟ قال : نعم .أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الاساطين ، أو على التقية .60 باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار و فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن و بينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس .61 باب جواز وقوف الامام في المحراب و تصح صلاة من يشاهده (11040) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به .أقول : و تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة و عدم الحائل .(3) يب ج 1 ص 331 .الباب 60 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 261 أورد صدره في 2 / 63 راجع ب 62 .الباب 61 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 260 تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة و عدم الحائل في ب 59