61 باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده فيه حديث واشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


61 باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة من يشاهده فيه حديث واشارة إلى ما مر .

60 باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما فيه حديث وفيه جواز كون الامام أسفل منهن .

إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله .

3 و عنه ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق و يكون بينهم و بينه ستر ، أ يجوز أن يصلي بهم ؟ قال : نعم .

أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الاساطين ، أو على التقية .

60 باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار و فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن و بينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس .

61 باب جواز وقوف الامام في المحراب و تصح صلاة من يشاهده

(11040) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به .

أقول : و تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة و عدم الحائل .

(3) يب ج 1 ص 331 .

الباب 60 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 261 أورد صدره في 2 / 63 راجع ب 62 .

الباب 61 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 260 تقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة و عدم الحائل في ب 59




/ 555