17 باب أن من نسى ركعتين من صلاة الليل حتى اوتر يستحب له إتمام صلاة الليل وإعادة الوتر فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


17 باب أن من نسى ركعتين من صلاة الليل حتى اوتر يستحب له إتمام صلاة الليل وإعادة الوتر فيه حديث .

يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته ، قال : كل ذا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته و يتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه .

و رواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( ع ) مثله 5 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، و يشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا .

الحديث .

6 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( ع ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك و لا تعد .

7 و باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق ( ع ) قال : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو .

(10505) 8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبى عبد الله ( ع ) قال : لا سهو على من أقر على نفسه بسهو .

17 باب ان من نسى ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحب له إتمام صلاة الليل و اعادة الوتر 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل صلى

(5) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 أورد ذيله في ج 2 في 2 ر 14 من السجود وهنا في 4 ر 26 .

( 6 و 7 ) الفقية ج 1 ص 114

(8) السرائر ص 478 .

الباب 17 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 189 .

/ 555