47 باب ان من فاته مع الامام بعض الركعات وجب أن يجعل مال ادركه أول صلاته ويتشهد في ثانيته فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن المأموم يقرء في أولتيه الحمد وسورة وروي يقرء الفاتحة في كل ركعة وفيه النهى عن جعل آخر الصلاة أولها وان المأموم يصلي وال
عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .
4 قال الصدوق : و روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطي .
(10975) 5 و باسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر و هو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ماشيا إلى القبلة ، و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
6 و باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أدخل المسجد و قد ركع الامام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع ؟ فقال : ( قال : ) قم فاذهب إليهم ، و إن كانوا قياما فقم معهم ، و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم .
و رواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و تقدم ما يدل عليه في أحاديث الاذان ماشيا .
و على إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع مع الضيق هنا و في تكبيرة الافتتاح .
47 باب ان من فاته مع الامام بعض الركعات وجب ان يجعل ما أدركه أول صلاته و يتشهد في ثانيه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، و لا تجعل أول صلاتك آخرها .
(4) الفقية ج 1 ص 129
(5) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107 في نسخة من الكتاب و الكافي : ما شاء إلى القبلة .
أخرجه أيضا في ج 2 في 2 / 44 من مكان المصلى .
(6) يب ج 1 ص 333 - الفقية ج 1 ص 130 .
تقدم ما يدل على ذلك .
في ج 2 في ب 44 من مكان المصلى و فى 9 ر 13 من الاذان .
الباب 47 - فيه 8 أحاديث :
(1) الفقية ج 1 ص 133 أورد ذيله في 2 / 67 .