18 باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


18 باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة ، و إما في ذلك من الايام فيزحمه الناس إما إلى حائط ، و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك .

(9520) 4 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الامام و سهى الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالامام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شيء عليه .

18 باب وجوب الجمعة على العبد و المرأة و المسافر إذا حضروها 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد ابن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلي عن الجمعة هل تجب على العبد و المرأة و المسافر ؟ قال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم ، قال : و كيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ( إلى أن قال : ) فما كان عند ابن أبي ليلي فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى

(4) يب ج 1 ص 261 أورده أيضا في 1 ر 64 من الجماعة .

الباب 18 فيه حديثان :

(1) يب ج 1 ص 251 أورد صدره عنه و عن الكافى و الفقيه في 2 ر 17 و الحديث في المطبوع هكذا : عما فرضه ( افترضه خ ل ) الله عليه ، و قد قلت : ان الجمعة لا تجب عليه ، و من لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلى أربعا ، و يلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا ، فكيف اجزء عنه ركعتان ؟ ! مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزء عنه مما فرض ( ما فرضه ) الله عليه ، فما كان عند ابن أبى ليلي اه .




/ 555