18 باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
عن محمد بن سليمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة ، و إما في ذلك من الايام فيزحمه الناس إما إلى حائط ، و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك .(9520) 4 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الامام و سهى الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالامام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شيء عليه .18 باب وجوب الجمعة على العبد و المرأة و المسافر إذا حضروها 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد ابن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ، عن حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلي عن الجمعة هل تجب على العبد و المرأة و المسافر ؟ قال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم ، قال : و كيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ( إلى أن قال : ) فما كان عند ابن أبي ليلي فيها جواب و طلب إليه أن يفسرها له فأبى(4) يب ج 1 ص 261 أورده أيضا في 1 ر 64 من الجماعة .الباب 18 فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 251 أورد صدره عنه و عن الكافى و الفقيه في 2 ر 17 و الحديث في المطبوع هكذا : عما فرضه ( افترضه خ ل ) الله عليه ، و قد قلت : ان الجمعة لا تجب عليه ، و من لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلى أربعا ، و يلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا ، فكيف اجزء عنه ركعتان ؟ ! مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزء عنه مما فرض ( ما فرضه ) الله عليه ، فما كان عند ابن أبى ليلي اه .