11 باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد والفصل بينهما بجلسة خفيفة واستحباب لبس الامام البرد والحلة وأن يعتم شاتيا كان أوقائظا ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى مامر وفيه أن تقديمها بدعة وان الجمعة تجزي بغير عمامة وبرد وأن الجلسة غير و
21 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكبر في العيدين و الاستسقاء في الاولى سبعا ، و في الثانية خمسا و يصلي قبل الخطبة و يجهر بالقراءة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
11 باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة و استحباب لبس الامام البرد أو الحلة ، و أن يعتم شاتيا كان أو قائظا ، و يتوكأ على عنزة وقت الخطبة
(9805) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ( إلى أن قال : ) و الخطبة بعد الصلاة و إنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، و إذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا و ينبغي للامام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا الحديث و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، و اقتصر على الحكمين الاخيرين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في الاولى و خمس في الاخير ، و كان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه
(21) قرب الاسناد ص 54 أورده أيضا في 8 ر 1 من الاستسقاء .
تقدم ما يدل عليه في 1 / 5 وب 7 و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية و فى ب 26 و 32 ههنا وب 5 من صلاة الاستسقاء .
الباب 11 - فيه 12 حديثا :
(1) الفروع ج 1 ص 128 - المقنعة ص 33 فيه كان النبي صلى الله عليه و آله يلبس في العيدين - يب ج 1 289 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 و قطعة منه في 11 ر 7 و ذيله : إلى البر اه .
يأتى في 6 ر 17 و الصحيح : على بن محمد ، عن محمد بن عيسى .
(2) يب ج 1 ص 334 أورد صدره في 5 ر 10 .