9 باب حكم ما لو ثبت هلال الشوال قبل الزوال وبعده فيه حديثان مضمونهما الافطار في الحالين وصلاة العيد من الغد إذا ثبت بعد الزوال .
3 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين : الفطر و الاضحى ؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر .
و رواه الصدوق باسناده عن سعد ابن سعد مثله .
(9780) 4 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، و خلف بن حماد جميعا ، عن ربعي بن عبد الله ، و الفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى .
5 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، ( في حديث ) قال : سألته عن صلاة العيد ، قال : في الامصار كلها إلا يوم الاضحى بمنى فانه ليس يومئذ صلاة و لا تكبير .
أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب و نفي الوجوب قاله الشيخ و غيره و جمعوا بذلك بين الاخبار هنا .
9 باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال و بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم .
2 و عنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال : إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال
(3) يب ج 1 ص 335 - صا ج 1 ص 224 - الفقية ج 1 ص 165 .
(4) يب ج 1 ص 335 .
(5) يب ج 1 ص 290 أخرج تمامه في 19 ر 10 .
تقدم ما يدل عليه في 29 ر 1 من صلاة الجمعة و تقدم في 4 ر 3 هناك قوله عليه السلام : ليس على أهل القرى جمعة و لا خروج في العيدين .
الباب 9 - فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 210 - الفقية ج 1 ص 60 " باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر " أوردهما في ج 5 في ب 6 من أحكام شهر رمضان .