56 باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل واستحباب اظهار المتابعة حينئذ في اثناء الصلاة مع المخالف للتقية وكراهة التنفل بعد الاقامة للجماعة فيه حديثان واشارة إلى ما مر في الاذان .
56 باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، pو إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، و استحباب اظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، و كراهة التنفل بعد الاقامة للجماعة 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام و ليكن الركعتان تطوعا .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام مثله .(11030) 2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف ، و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة اخرى و يجلس قدر ما يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الاذان .الباب 56 - فيه حديثان : (1) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 331 .(2) الفروع ج 1 ص 106 - يب ج 1 ص 260 .تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ج 2 في ب 44 من الاذان .