17 باب حكم المأموم إذا منعه الزحام أو السهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يركع ويسجد ويلحق بهم وفيه أنه إن فاته السجود في الاولى والركوع في الثانية سجد معهم في الثانية ونوى بها الاولى فان نواهما للثانية حذفهما وسجد للاول
في ذلك من وجع كان بركبتيه ، و كان يخطب خطبة و هو جالس ، و خطبة و هو قائم يجلس بينهما ثم قال : الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين .(9515) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن ربعي عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : و ليقعد قعدة بين الخطبتين 3 علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس ( محمد بن أحمد ) عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير أنه سأل عن الجمعة كيف يخطب الامام ؟ قال : يخطب قائما إن الله يقول : و تركوك قائما .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .17 باب حكم المأموم إذا منعه الزحام و السهو عن الركوع أو السجود في الجمعة و غيرها .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجاه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أ يركع ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع و يسجد لا بأس بذلك .و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه .(2) يب ج 1 ص 323 راجع 10 ر 2 (3) تفسير القمي ص 679 تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 6 و يأتي ما يدل على الفصل في 3 و 5 ر 25 الباب 17 - فيه 4 أحاديث : (1) الفقية ج 1 ص 137 - يب ج 1 ص 301 ( ج 2 )