66 باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


66 باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما يأتي .

66 باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد و وجوب تشهده في محله أيضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، و داود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : و الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم و إنما هي بركة .

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح مثله ، و ترك داود ابن الحصين .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان ، أفأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فانما التشهد بركة .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .

(11060) 3 و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك و الثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى .

أقول : المراد أنه يجلس و يتشهد لما تقدم .

الباب 66 فيه 4 أحاديث :

(1) يب : ج 1 ص 262 و 333 ، المحاسن : ص 326 ، فيه : ففى الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، هن بركات .

(2) الفروع ج 1 ص 106 ، يب ، ج 1 ص 330 .

(3) الفروع : ج 1 ص 106 ، يب : ج 1 ص 330 ، أورد صدره في 3 / 47 و ذيله في 5 / 49 .

/ 555