66 باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما يأتي .
66 باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد و وجوب تشهده في محله أيضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، و داود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : و الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم و إنما هي بركة .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح مثله ، و ترك داود ابن الحصين .2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان ، أفأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فانما التشهد بركة .و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .(11060) 3 و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك و الثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى .أقول : المراد أنه يجلس و يتشهد لما تقدم .الباب 66 فيه 4 أحاديث : (1) يب : ج 1 ص 262 و 333 ، المحاسن : ص 326 ، فيه : ففى الثانية أيضا ؟ قال : نعم ، هن بركات .(2) الفروع ج 1 ص 106 ، يب ، ج 1 ص 330 .(3) الفروع : ج 1 ص 106 ، يب : ج 1 ص 330 ، أورد صدره في 3 / 47 و ذيله في 5 / 49 .