2 باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي ولا ينافي ما قبله لعدم اشتراط كون الثمانية كلها ذهابا .
و غيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه و آله قال : التقصير يجب في بريدين .18 الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) باسناد يأتي في اقامة العشرة عن سويد بن غفلة ، عن علي ( ع ) و عمر و أبي بكر و ابن عباس أنهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث .أقول : فتوى علي ( ع ) معهم محمولة على التقية ، و اعلم أن هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا ، فلا ينافي التصريح به فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها عودا خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله و يأتي ما يدل على المقصود ، و يأتي في أحاديث خفاء الجدران و الاذان ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .2 باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا و أربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك (11160) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : التقصير في بريد ، و البريد أربع فراسخ .2 و عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا و بريد جائيا .3 و عنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي اسامة زيد الشحام قال : سمعت(18) الامالي ص 221 يأتى صدره في 20 / 15 و ذيله في 1 / 28 .راجع ج 2 في 21 / 2 من الاذان وهنا ب 2 و 3 و 4 و 9 و 10 و 16 / 14 وج 4 في ب 4 ممن يصح منه الصوم : و يأتي ما يدل عليه في 3 / 14 و 8 / 17 .الباب 2 - فيه 19 حديثا : (1) يب ج 1 ص 415 " باب حكم المسافر و المريض في الصيام .(2) يب ج 1 ص 415 و 313 - صا ج 1 ص 113 .(3) يب ج 1 ص 415 و 314 - صا ج 1 ص 113 .