2 باب استحباب الصوم ثلاثا والخروج يوم الثالث للاستسقاء وأن يكون الاثنين أو الجمعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الجمعة عموما .
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكبر في العيدين و الاستسقاء في الاولى سبعا ، و في الثانية خمسا ، و يصلي قبل الخطبة ، و يجهر بالقراءة .2 باب استحباب الصوم ثلاثا و الخروج للاستسقاء يوم الثالث ، و أن يكون الاثنين أو الجمعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن حماد السراج قال : أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله ( ع ) أقول له : الناس قد أكثروا على في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا ؟ فقلت : ذلك لابي عبد الله ( ع ) ، فقال لي : قل له : ليس الاستسقاء هكذا ، قل له : يخرج فيخطب الناس و يأمر بالصيام اليوم و غدا و يخرج به يوم الثالث و هم صيام ، قال : فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله ( ع ) فجاء و خطب الناس و أمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله ( ع ) ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج ؟ قال : و في هذه الرواية إنه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي .(10000) 2 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد ، و علي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ، عن الرضا ( ع ) ( في حديث ) إن المطر احتبس فقال له المأمون : لو دعوت الله عز و جل ، فقال له الرضا ( ع ) : نعم ، قال : فمتى تفعل ذلك ؟ و كان يوم الجمعة ، فقال : يوم الاثنين فان رسول الله صلى الله عليه و آله أتاني البارحة في منامي(8) قرب الاسناد ص 54 أورده أيضا في 21 ر 10 من صلاة العيدين .تقدم ما يدل على غسل الاستسقاء في ج 1 في 3 / 1 من الاغسال ، و تقدم ما يدل على كيفية صلاة العيدين في ب 7 و 10 من صلاة العيدين ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية .الباب 2 - فيه حديثان : (1) يب ج 1 ص 297 .(2) عيون الاخبار ص 299 بقية الحديث لا تتعلق بالباب .