15 باب وجوب الاعادة على من لم يدركم صلى ولم يغلب على ظنه شيئ وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا فيه سنة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
(10490) 5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، و إن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر و هو جالس ، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث .
أقول : المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث و الاربع و الخمس فيبني على الاربع ، ثم يصلي ركعتين جالسا .
6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، و إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
15 باب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلى و لم يغلب على ظنه شيء ، و على من لم يدر صلى شيئا أم لا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة :
(4) يب ج 1 ص 191 - صا ج 1 ص 192 - الفقية ج 1 ص 117 أورده أيضا في 2 ر 20 .
(5) يب ج 1 ص 236 في ذيله : و ان هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا .
إلى آخر ما تقدم في 17 / 3 و أورد قطعة من الصدر أيضا في 3 ر 19 .
(6) الفقية ج 1 ص 117 أخرجه أيضا في 6 ر 23 و نحوه في 4 / 23 .
الباب 15 - فيه 6 أحاديث :
(1) الفروع ج 1 ص 99 - يب ج 1 ص 189 - صا ج 1 ص 188 .