11 باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه اختلاف في التفريق والاوقات محمول على الجواز
10 باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المواقيت .
10 باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت ؟ فقال ما اغتسلت بعد و لا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر و العصر جميعا قال : لا بأس .أقول : حمله الشيخ على وجود العذر و لا يخفى أن وجه ترك الامام للجمعة كون إمامها مخالفا فاسقا .و قد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت .11 باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال و إكمالها عشرين ركعة و تفريقها ستا ستا ثم ركعتين و جواز الاقتصار على نوافل الظهرين و إيقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال (9475) 1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل و عيون الاخبار ) باسناده عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( ع ) قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم ، و تفرقة بينه و بين سائر الايام .2 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبلالباب 10 - فيه حديث : (1) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 207 تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت .الباب 11 فيه 19 حديثا : (1) علل الشرايع ص 99 - عيون الاخبار ص 258 (2) يب ج 1 ص 324 .