23 باب عدم وجوب الاعادة على من خرج في سفره فصلى قصرا ثم رجع عنه وحكم صلاة المسافر راكبا وماشيا وأوقات صلاته وأعدادها فيه حديثان في الحكم الاول واشارة إلى ما مر من تفصيل الاحكام الباقية في محلها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


23 باب عدم وجوب الاعادة على من خرج في سفره فصلى قصرا ثم رجع عنه وحكم صلاة المسافر راكبا وماشيا وأوقات صلاته وأعدادها فيه حديثان في الحكم الاول واشارة إلى ما مر من تفصيل الاحكام الباقية في محلها

13 - و في ( ثوب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أعداد الصلوات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه في الصوم و غيره ، و تقدم ما يدل على بقية الاحكام في الجماعة و في القضاء .

23 - باب عدم وجوب الاعادة على من خرج في سفر فصلى قصرا ثم رجع عنه ، و حكم صلاة المسافر راكبا و ماشيا و أوقات صلاته و أعدادها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته و لا يعيد .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى عن زرارة نحوه ، و باسناده عن سعد بن عبد الله .

، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى مثله .

2 - و قد تقدم في حديث سليمان بن حفص المروزي عن الفقية عليه السلام قال : إن كان

(13) ثواب الاعمال ص 20 .

تقدم ما يدل على بعض الاحكام في ب 6 من القضاء و فى ب 18 من الجماعة ، وهنا في 11 ر 11 وب 12 و 2 ر 21 ، راجع ما يأتى في ج 4 في 1 ر 14 ممن يصح منه الصوم .

الباب 23 - فيه حديثان :

(1) الفقية ج 1 ص 143 - يب ج 1 ص 319 و 416 - صا ج 1 ص 115 ، في الموضع الثاني : فصلوا و انصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة .

(2) تقدم في 4 ر 2 بتمامه .

/ 555