22 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال والنساء ولا يجهرن به وللمنفرد والجامع ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب التكبير بعد صلاة التطوع . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


22 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال والنساء ولا يجهرن به وللمنفرد والجامع ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب التكبير بعد صلاة التطوع .

فان أقام الظهر كبر ، و إن أقام العصر كبر ، و إن أقام المغرب لم يكبر ، و التكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول صلاة الظهر و هو وسط أيام التشريق قال الشيخ : هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به و العمل على ما قدمناه .

14 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( ع ) : التكبير لاهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، و آخرها الغداة من يوم الرابع ، و هو لاهل الامصار كلها في عشر صلوات : أو لها الظهر من يوم النحر ، و آخرها الغداة من يوم الثالث .

15 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق ، قال : يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر ، يكبر و يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر ما رزقنا من بهيمة الانعام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

22 باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال و النساء و لا يجهرن به ، و للمفرد و الجامع و رفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما

(9870) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم و لا يجهرن .

(14) المقنعة ص 71

(15) بحار الانوار ج 4 ص 152 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 و يأتي ما يدل عليه اجمالا في ب 22 و 23 و 24 و 25 .

الباب 22 - فيه 5 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 584 و 586 تقدم صدر الحديث في 10 / 21 .

/ 555