59 باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا وجواز كان الصفوف بين الاساطين فيه ثلاثة أحاديث .
58 باب كراهة الانفراد عن الصف مع امكان الدخول فيه فيه حديث واشارة إلى ما مضي ويأتي .
58 باب كراهة الانفراد عن الصف مع إمكان الدخول فيه
(11035) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تكونن في العثكل ، قلت : و ما العثكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه ، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته .
أقول : و تقدم و ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث اقامة الصفوف و إتمامها و تسوية الخلل .
59 باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام و المأموم حائل كالمقاصير و الجدران إذا كان المأموم رجلا و جواز كون الصفوف بين الاساطين 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : إن صلى قوم بينهم و بين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ، قال : و قال : هذا المقاصير إنما أحدثها الجبارون ، و ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا .
و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، و رواه الكليني عن علي بن
الباب 58 - فيه حديث :
(1) يب ج 1 ص 333 .
تقدم ما يدل على الجواز في ب 57 و يأتي ما يدل عليه في ب 70 .
الباب 59 - فيه 3 أحاديث :
(1) الفقية ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 261 و في ذيله : قال : و قال : أيما إمرأة صلت اه أورده مع صدره في 2 / 62 راجعه .
(2) يب ج 1 ص 260 - الفقية ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 .