59 باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا وجواز كان الصفوف بين الاساطين فيه ثلاثة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


59 باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا وجواز كان الصفوف بين الاساطين فيه ثلاثة أحاديث .

58 باب كراهة الانفراد عن الصف مع امكان الدخول فيه فيه حديث واشارة إلى ما مضي ويأتي .

58 باب كراهة الانفراد عن الصف مع إمكان الدخول فيه

(11035) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تكونن في العثكل ، قلت : و ما العثكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه ، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته .

أقول : و تقدم و ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث اقامة الصفوف و إتمامها و تسوية الخلل .

59 باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام و المأموم حائل كالمقاصير و الجدران إذا كان المأموم رجلا و جواز كون الصفوف بين الاساطين 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : إن صلى قوم بينهم و بين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ، قال : و قال : هذا المقاصير إنما أحدثها الجبارون ، و ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا .

و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، و رواه الكليني عن علي بن

الباب 58 - فيه حديث :

(1) يب ج 1 ص 333 .

تقدم ما يدل على الجواز في ب 57 و يأتي ما يدل عليه في ب 70 .

الباب 59 - فيه 3 أحاديث :

(1) الفقية ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 261 و في ذيله : قال : و قال : أيما إمرأة صلت اه أورده مع صدره في 2 / 62 راجعه .

(2) يب ج 1 ص 260 - الفقية ج 1 ص 128 - الفروع ج 1 ص 107 .

/ 555