21 باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أوتسديده فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


21 باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أوتسديده فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

تفرغ من الصلاة .

أقول : ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الاحاديث ذكره الشيخ و غيره ، و قال العلامة في ( المنتهى ) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة و واجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب ، قال : و خصصهن بالذكر لاغلبية الوصف فيهن انتهى .

و أما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا و فيما يأتي فيجب حمله إما على التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدم في نافلة شهر رمضان ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي .

21 باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته و معرفته بالقبلة و تسديده .

1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم ، و إن كانوا هم الذين يوجهونه .

2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( ع ) : لا يؤم الاعمى في البرية الحديث .

أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة و عدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليته أو الكراهة لما مضى و يأتي .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 25 من صلاة الجنازة : و قيل : يأتى ما يدل عليه في ب 23 لان فيها الامر بتأخر النساء فيستنبط من ذلك ان الشارع لا يريد منهن التقدم على غيرهن .

و يأتي ما يدل على حكم الجماعة في النافلة في ب 10 من نافلة شهر رمضان و تقدم ما يدل على امامة العاري في ج 2 في ب 51 من لباس المصلى الباب 21 - فيه 7 أحاديث :

(1) يب ج 1 ص 254 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 7 من القبلة .

(2) يب ج 1 ص 330 أورد ذيله في 3 / 22 .

/ 555