21 باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أوتسديده فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
تفرغ من الصلاة .أقول : ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الاحاديث ذكره الشيخ و غيره ، و قال العلامة في ( المنتهى ) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة و واجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب ، قال : و خصصهن بالذكر لاغلبية الوصف فيهن انتهى .و أما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا و فيما يأتي فيجب حمله إما على التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدم في نافلة شهر رمضان ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي .21 باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته و معرفته بالقبلة و تسديده .1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم ، و إن كانوا هم الذين يوجهونه .2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( ع ) : لا يؤم الاعمى في البرية الحديث .أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة و عدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليته أو الكراهة لما مضى و يأتي .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 25 من صلاة الجنازة : و قيل : يأتى ما يدل عليه في ب 23 لان فيها الامر بتأخر النساء فيستنبط من ذلك ان الشارع لا يريد منهن التقدم على غيرهن .و يأتي ما يدل على حكم الجماعة في النافلة في ب 10 من نافلة شهر رمضان و تقدم ما يدل على امامة العاري في ج 2 في ب 51 من لباس المصلى الباب 21 - فيه 7 أحاديث : (1) يب ج 1 ص 254 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 7 من القبلة .(2) يب ج 1 ص 330 أورد ذيله في 3 / 22 .