25 باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نية الاقامة بين القصر والتمام واستحباب اختيار الاتمام فيه أربعة وثلاثون حديثا وفيه معارض غير صريح لان الامر بأحد الفردين لا ينافي التخيير وله وجوه اخر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


25 باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نية الاقامة بين القصر والتمام واستحباب اختيار الاتمام فيه أربعة وثلاثون حديثا وفيه معارض غير صريح لان الامر بأحد الفردين لا ينافي التخيير وله وجوه اخر .

25 - باب تخيير المسافر في مكة و المدينة و الكوفة و الحائر مع عدم نية الاقامة بين القصر و الاتمام ، و استحباب اختيار الاتمام .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ابن النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار و أبي علي بن راشد جميعا عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله ، و حرم رسوله صلى الله عليه و آله ، و حرم أمير المؤمنين عليه السلام ، و حرم الحسين بن علي عليه السلام .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي ابن النعمان ، و رواه ابن قولويه في ( المزار ) عن العياشي ، عن علي بن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان مثله .

2 - و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، و يقول : إن الاتمام فيهما من الامر المذخور .

و رواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة عن واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .

3 - و عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما .

أقول : حمله الشيخ على الجواز .

الباب 25 - فيه 34 حديثا :

(1) يب ج 1 ص 570 ( زيادات الحج ) صا ج 1 ص 172 من الجزء الثاني .

الخصال ج 1 ص 120 - المزار ص 249 قال الصدوق يعنى أن ينوى الانسان في حرمهم عليهم السلام مقام عشرة أيام و يتم ، و لا ينوى مقام دون عشرة أيام فيقصر ، و ليس ما يقوله أهل الاستبصار بشيء انه يتم في هذه المواضع على كل حال .

(2) يب ج 1 ص 568 - الفروع ج 1 ص 308 ( باب إتمام الصلاة في الحرمين من كتاب الحج ) صا ج 1 ص 169 ، باب إتمام الصلاة في الحرمين .

(3) يب ج 1 ص 582 .

/ 555