4 باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد مادونها ثم هكذا لم يجز القصر وإن تمادى السفر إلا في العود وان بلغ المسافة وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى مضى ويأتي وفيه اشتراط قصر الصوم بتبييت النية ،
المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب و الاياب .فلا بد من عدم نية اقامة عشرة في أثنائها لما يأتي في محله كما يأتي إن شاء الله ، و كلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول و هو ثقة جليل .و تقدم ما يدل على ذلك بالعموم و الاطلاق ، و يأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر و غيره .4 باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد ما دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، و ان تمادى السفر الا في العود ان بلغ المسافة ، و عدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( ع ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد ، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر ؟ قال : لا يقصر و لا يفطر لانه خرج من منزله ، و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الافطار ، فان هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك .2 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في حاجة له و هو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و فى 14 و 15 / 14 .الباب 4 - فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 .