32 باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو وحكم نسيانهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الافعال وفيه أنهما في كل زيادة ونقصان وفيه أنهما للقيام في موضع قعود وعكسه والقرائة في مكان التسبيح وبالعكس وللكلام فان نسى سجدتي السهو أتى بهما إذا ذكر فان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


32 باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو وحكم نسيانهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الافعال وفيه أنهما في كل زيادة ونقصان وفيه أنهما للقيام في موضع قعود وعكسه والقرائة في مكان التسبيح وبالعكس وللكلام فان نسى سجدتي السهو أتى بهما إذا ذكر فان

32 باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، و حكم نسيانهما 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان .

(10565) 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، و ليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو ، و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء ، و عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجد متى ذكر ( إلى أن قال : ) و عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها الحديث .

3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تسجد

الباب 32 - فيه 3 أحاديث :

(1) الفروع ج 1 ص 99 .

(2) يب ج 1 ص 237 في المطبوع : ثم ذكر من قبل أن يقوم ( يقدم خ ل ) شيئا ، و فيه : يسجدها متى ذكرها .

و عن الرجل صلى ثلاث ركعات إلى آخر ما تقدم في 14 ر 3 و فى ذيله : عن رجل سهى خلف الامام .

إلى آخر ما تقدم في ذيل 7 ر 24 و للحديث ذيل تقدم في ج 2 في 1 ر 13 من القيام .

(3) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 182 .

/ 555