49 باب تحريم الاذان الثالث يوم الجمعة واستحباب الجمع بين الفرضين بأذان وإقامتين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الاذان والمواقيت وفيه عبارة المحقق الاذان الثاني بدعة ويسمى الثالث لان الذي شرع للصلاة أذان وإقامة فالثالث بدعة النتهئ وقد يطلق على أذان العصر
6 و في ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : إن لله عز و جل يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته ، يعطي كل عبد منها ما شاء ، فمن قرأ إنا أنزلناه بعد العصر يوم الجمعة مائة مرة وهب الله له تلك الالف و مثلها .
7 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لاحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الصلاة على محمد و آل محمد فيما بين الظهر و العصر تعدل سبعين ركعة ، و من قال بعد العصر يوم الجمعة : أللهم صل على محمد و آل محمد الاوصياء المرضيين بأفضل صلواتك ، و بارك عليهم بأفضل ، بركاتك و السلام عليهم و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و بركاته ، كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم .
49 باب تحريم الاذان الثالث يوم الجمعة ، و استحباب الجمع بين الفرضين بأذان و إقامتين
(9690) 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن حفص بن غياث ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
قال المحقق في ( المعتبر ) : الاذان الثاني بدعة ، و بعض أصحابنا يسميه الثالث لان النبي صلى الله عليه و آله شرع للصلاة أذانا و إقامة فالزيادة ثالث ،
(6) المجالس ص 361 " م 88 "
(7) السرائر ص 470 الباب 49 - فيه حديثان :
(1) يب ج 1 ص 250
(2) الفروع ج 1 ص 117 .