75 باب استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضا هم وحضور جنايزهم والصلاة في مساجدهم وما يستحب اختياره من فضيلة المسجد والجماعة فيه حديثان واشارة إلى ما مر هنا وفي المساجد والى ما يأتي في العشرة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


75 باب استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضا هم وحضور جنايزهم والصلاة في مساجدهم وما يستحب اختياره من فضيلة المسجد والجماعة فيه حديثان واشارة إلى ما مر هنا وفي المساجد والى ما يأتي في العشرة .

إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر و يصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام .

2 قال : و سأله رجل فقال : إن لي مسجدا على باب داري ، فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم و اخفف ؟ فكتب صل بهم و أحسن الصلاة و لا تثقل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و على الحكم الاخير عموما و خصوصا في الوضوء .

75 باب استحباب الاذان للعامة و الصلاة بهم و عيادة مرضاهم و حضور جنائزهم للتقية ، و الصلاة في مساجدهم ، و ما يستحب اختياره من فضيلة المسجد و الجماعة

(11095) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الحشام ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، و عودوا مرضاهم ، و اشهدوا جنائزهم ، و إن استطعتم أن تكونوا الائمة و المؤذنين فافعلوا فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، و إذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه .

2 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألته إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر ، و بعضهم لا يعرف و قد سألوني أوذن لهم و أصلي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي ، فقال ، أذن لهم وصل بهم و تحري الاوقات .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في

(2) الفقية : ج 1 ص 126 .

راجع ب 1 و 2 و 3 و ذيلها وب 9 و 69 و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ج 1 في ب 2 من الوضوء و ذيله .

الباب 75 - فيه حديثان :

(1) الفقية : ج 1 ص 127 .

(2) السرائر .

ص 473 .

تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا في ب 5 و 6 و 34 و فى ج 2 في ب 21 من المساجد و ذيله وب 43 و أبواب كثيرة بعده هناك و يأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة و تقدم ما يدل على كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الاذان في ج 2 في ب 53 من المساجد .

/ 555