7 باب ان صلاة العيد ركعتان لا يستحب لهما اذان ولا إقامة بل يقال قبلها الصلاة ثلاثا ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه أن أول وقتها طلوع الشمس
7 باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان و لا اقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، و يكره التنفل قبلهما و بعدهما أداء و قضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
(9765) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان و لا اقامة ، و ليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات الحديث .
و رواه الشيخ أيضا باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله .
2 و باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم .
3 قال : و كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان و لا اقامة .
4 و في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الفطر و الاضحى قال : ليس فيهما أذان و لا اقامة ، و ليس بعد الركعتين و لا قبلهما صلاة .
5 و بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن
الباب 7 - فيه 12 حديثا : و فى الفهرست 11 حديثا :
(1) الفقية ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 1 / 33 .
(2) الفقية ج 1 ص 164
(3) الفقية ج 1 ص 167
(4) ثواب الاعمال ص 44 .
(5) ثواب الاعمال ص 44 - الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 أورد قطعة منه في 10 ر 2 و قطعة في 1 ر 29