38 باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم تجب على المأمومين الاعادة وتجب على الامام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الاقتداء بالاعمى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 5

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


38 باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم تجب على المأمومين الاعادة وتجب على الامام فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الاقتداء بالاعمى

عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق ( ع ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .

3 و باسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق ( ع ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه .

أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، و ليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به و إنما علم بعد ، و قد تقدم كلام الصدوق في هذه المسألة ، و كان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك و لا اختلاف عند التحقيق .

38 باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على المأمومين الاعادة ، و يجب على الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .

2 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الاعمى يؤم القوم و هو على القبلة ، قال : يعيد و لا يعيدون فانهم قد تحروا .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .

أقول : و تقدم في القبلة تفصيل ( تفسير ) آخر .

(3) الفقية ج 1 ص 126 أخرجه عنه و عن التوحيد في 8 / 10 .

الباب 38 - فيه حديثان :

(1) يب ج 1 ص 257 .

(2) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 330 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 11 من القبلة وهنا في 6 / 21 .

/ 555