42 باب عدم استحباب وترين في ليلة إلا أن يكون أحدهما قضاء وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الاداء مع سعة الوقت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز قضاء صلاة ليال بأوتارها في أول الليل وأنه لا يقضي الوتر بعد الانتصاف بل يقضي مافاته بلا وتر
42 باب عدم استحباب و ترين في ليلة الا ان يكون أحدهما قضأ و جواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الاداء مع سعة الوقت 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : و لم تأمرني أن أوتر و ترين ليلة ؟ فقال : أحدهما قضأ .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .2 و باسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( بن ) عن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) : يكون وتر ان في ليلة ؟ قال : ليس هو وتر ان في ليلة ، أحدهما لما فاتك .3 و عنه ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم و فضالة ، عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : يكون وتر ان في ليلة ؟ فقال : نعم أ ليس إنما أحدهما قضأ .(10325) 4 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :الباب 42 - فيه 7 أحاديث : (1) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 و 182 ، أورده بتمامه في ج 2 في 7 / 57 من المواقيت ، و السند الثاني في التهذيب هكذا : على بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة .و أخرجه هكذا في المواقيت .(2) يب : ج 1 ص 182 ، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 57 من المواقيت .(3) يب : ج 1 ص 113 .أخرجه بتمامه عنه و عن الاستبصار و الكافي و الفقيه في 4 / 10 من قضأ الصلوات .(4) يب ج 1 ص 213 ، الحديث في التهذيب هكذا : و ليس للرجل و المرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة ، فان احب ان يقضى صلاة عليه صلى ثمان ركعات من صلاة تلك الليلة و اخر الوتر .تقدم شرح مواضع الحديث في ج 2 في 1 / 40 و 5 / 61 من المواقيت ، و يأتي ذيله في 2 / 6 من قضأ الصلوات .