4 باب كيفية صلاة المطاردة والمسايفة وجملة من أحكامها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه انه يصلى بحسب الامكان ولو بالايماء أو التكبير أو هما ويجزي تكبيرة عن كل ركعة ولا اعادة لها .
(11120) 12 و باسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين ابن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه عن أبي عبد الله ( ع ) في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص ، يصلي على دابته إيماء الفريضة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القيام و في مكان المصلي و في القبلة و في التيمم و يأتي ما يدل عليه .
4 باب كيفية صلاة المطاردة و المسايفة و جملة من أحكامها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( ع ) في صلاة الزحف قال : تهليل و تكبير يقول الله عز و جل : فان خفتم فرجالا أو ركبانا .
2 و باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك و تكبير ، و المسايفة تكبير بغير إيماء ، و المطاردة ايماء يصلي كل رجل على حياله .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله إلا أنه قال : و المسايفة تكبير مع إيماء .
3 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أن الصادق ( ع ) قال : أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي و ذكر مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه و أيوب بن نوح جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض
(12) يب ج 1 ص 338 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ج 1 في 5 / 9 من التيمم ، و فى 17 / 13 من القبلة : و فى 8 / 15 من مكان المصلى و فى 4 / 14 من القيام ، و يأتي ما يدل عليه في ب 4 .
الباب 4 - فيه 15 حديثا :
(1) الفقية ج 1 ص 149 .
(2) الفقية ج 1 ص 149 - يب ج 1 ص 304 .
(3) الفقية ج 1 ص 149 - الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 304 .