5 باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع فيه حديثان مختلفان حملا على التخيير وفيه التكبير سبعا وخمسا .
4 باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة فيه حديث وفيه أنه يجلس حتى يفرغ ثم يصلي وفيه ان ما أدرك المسبوق أول صلاته وما يبقى آخرها .
عن الصادق ( ع ) أنه سئل عن صلاة الاضحى و الفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة و غير جماعة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
و هذه الاحاديث تدل على الاستحباب ، و ما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة قاله الشيخ و غيره .
4 باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة ، قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا بل أولها و ليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام و ما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك و ما قضيت فاخرها .
5 باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين و أربع 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الفطر و الاضحى ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبر سبعا و خمسا .
و رواه الصدوق مرسلا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
2 و باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
تقدم ما يدل على ذلك و ما ينافيه في ب 2 راجع ب 4 و 5 الباب 4 - فيه حديث :
(1) يب ج 1 ص 291 الباب 5 - فيه حديثان :
(1) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 223 - الفقية ج 1 ص 163 .
(2) يب ج 1 ص 291 تقدم ما يدل على الاول في 3 و 4 / 3 و يأتي ما ينافيه في ب 7 .